علي أصغر مرواريد
269
الينابيع الفقهية
جميعهما هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه قبول قولهما لمثل ما تقدم . مسألة : إذا كان معه إناءان طاهران ، فشهد شاهدان ، بأن النجاسة وقعت في واحد منهما بعينه وشهد آخران بأن النجاسة وقعت في الآخر . هل يلزم قبول قولهما في ما شهدا به أم لا ؟ الجواب : لا يلزمه قبول شهادتهما في ما شهدا به ، لأن الماء عنده على أصل الطهارة على ما قدمناه . مسألة : إذا كان معه مقدار من الماء لا يكفيه لطهارته ومعه ماء ورد فزاد منه عليه حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة ، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا ؟ الجواب : يجوز له استعماله إن لم يكن سلبه إطلاق اسم الماء وإن كان قد سلبه ذلك لم يجز له استعماله وكان عليه التيمم للصلاة إن كان قد تضيق وقتها . مسألة : إذا تطهر لوضوء أو غسل بماء مطهر من آنية ذهب أو فضة ، هل يكون الطهارة صحيحة أم لا ؟ الجواب : طهارته صحيحة . وإن كان محظورا عليه استعمال هذه الآنية ، لأن النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك فكما لا يتعدى النهي في استعمالهما إلى المأكول والمشروب فكذلك لا يتعدى إلى الطهارة . مسألة : إذا كان له يدان على مفصل واحد ، أو ذراع واحد ، أو كانت له أصابع زائدة ، وكان له من المرفق إلى أطراف الأصابع . هل يجب عليه غسل ذلك أم لا ؟ الجواب : يجب عليه ذلك إلا أن يكون ذلك فوق المرفق فإنه لا يجب عليه لأن الله تعالى وجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع . مسألة : إذا قطع بعض رجله هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا ؟ الجواب : يجب عليه ذلك . لأنه إنما أمر بالمسح عليهما إلى الكعبين فإن كانت مستأصلة القطع من الكعبين فقد سقط عنه هذا الفرض . مسألة : إذا كان المتوضئ امرأة وكان لها لحية هل يجب عليها إيصال الماء في